الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
51
فقه الحج
خلاف ذلك الظاهر في كونه ثابتاً عندهم ، للاعتماد على السيرة المعلومة . واللَّه هو العالم . [ مسألة 9 ] إحجاج الصبي غير المميز : مسألة 9 - إحجاج الصبي غير المميز يكون بأمره إتيان أعمال الحج ، من نية الإحرام والتلبية ، وترك ما يحرم على المحرم ، والطوف وصلاة الطواف ، والسعي والحلق ، والتقصير ، وطواف النساء ، فإن لم يتمكن من جميع ذلك أو من بعضه ينوب عنه فيما لا يتمكن . يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد « 1 » ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر « 2 » ، عن مثنى الحناط « 3 » ، عن زرارة « 4 » عن أحدهما عليهما السلام « 5 » قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبي ( لبوا ) عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه قلت : ليس لهم ما يذبحون ؟ قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه » . « 6 » وفي قوله عليه السلام : « ليس لهم ما يذبحون ؟ » وجهان :
--> ( 1 ) - الأقوى الاعتماد عليه ، وقد عرفت وجهه بما لا مزيد عليه . ( 2 ) - أبو علي المعروف بالبزنطي ، كان عظيم المنزلة عند الإمامين الرضا والجواد عليهما السلام وله كتب وروايات كثيرة في الأصول والفروع ، وهو من الطبقة السادسة . ( 3 ) - مثنّى بن الوليد الحناط ، كوفي ثقة من الطبقة الخامسة . ( 4 ) - زرارة بن أعين وهو أشهر من أن يحتاج إلى تعريف ، وهو من أصحاب الباقرين عليهما السلام وأكثر رواياته عنهما عليهما السلام من الطبقة الرابعة . ( 5 ) - الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام . ( 6 ) - الكافي : 4 / 303 .